ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ، وهي الكعبة المشرفة ، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ، ولأن المصلي يقابلها ، قال تعالى : فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .
فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه ؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا ، فلم يجز له العدول عنها ، ومن كان قريبا منها ، لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها ، اجتهد في إصابتها ، والتوجه إليها ما أمكنه ، ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض ، فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، صححه الترمذي ، وروي عن غير واحد من الصحابة ، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها ، ولسائر البلدان مثل ذلك ، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال ، والذي في المغرب كذلك .
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى : وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، أي : في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب ، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه ، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة ؛ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم ، وكذا في حال اشتداد الحرب ، والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة ، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة ، وتصح صلاتهم ؛ لأنه شرط عجز عنه فسقط ، قال تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها .
ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها : الإخبار ، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره ، إذا كان المخبر متيقنا القبلة ، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها ، واستدل بها على القبلة ؛ لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها ، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم ، قال الله تعالى : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ .
فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه ؛ لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا ، فلم يجز له العدول عنها ، ومن كان قريبا منها ، لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها ، اجتهد في إصابتها ، والتوجه إليها ما أمكنه ، ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض ، فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة ، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، صححه الترمذي ، وروي عن غير واحد من الصحابة ، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها ، ولسائر البلدان مثل ذلك ، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال ، والذي في المغرب كذلك .
فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقوله تعالى : وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ، أي : في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب ، إلا العاجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه ، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة ؛ لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع أهل العلم ، وكذا في حال اشتداد الحرب ، والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة ، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة ، وتصح صلاتهم ؛ لأنه شرط عجز عنه فسقط ، قال تعالى : فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة وغير مستقبليها .
ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها : الإخبار ، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره ، إذا كان المخبر متيقنا القبلة ، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها ، واستدل بها على القبلة ؛ لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها ، وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم ، قال الله تعالى : وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ .