ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ، ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .
والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة ، والدم ، والخمر ، والبول ، والغائط ؛ لقوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، قال ابن سيرين : " اغسلها بالماء "
وقال صلى الله عليه وسلم : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ، وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه
وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة ، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه ، أو البقعة التي يصلي عليها ، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة .
ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ، ولا يدري متى حدثت ، فصلاته صحيحة ، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة ، لكن نسي أن يزيلها ، فصلاته صحيحة على القول الراجح .
وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ، كخلع النعل والعمامة ونحوهما ، أزالهما وبنى ، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة .
ولا تصح
ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، رواه الخمسة إلا النسـائي ، وصححه الترمذي ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وقال عليه الصلاة والسلام : فلا تتخذوا القبور مساجد .
وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة ، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا ، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين ، وتستثنى صلاة الجنازة ، فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يخصص النهي ، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ؛ لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر : " لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإن كان المسجد قبل القبر غير ، إما بتسوية القبر ، أو نبشه إن كان جديدا ، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد ، وإما أن تزال صورة القبر " .
ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تصح الصلاة في الحشوش ، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ، فيمنع من الصلاة في داخل الحش ؛ لكونه معدا للنجاسة ، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه ، فالصلاة أولى بالمنع ، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين .
ولا تصح الصلاة في الحمام ، وهو المحل المعد للاغتسال ؛ لأنه محل كشف العورات ، ومأوى الشياطين ، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام ، فلا تجوز الصلاة فيه .
ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل ، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها ، قال الشيخ تقي الدين : " نهي عن الصلاة في أعطانها ؛ لأنها مأوى الشياطين ، وكما نهي عن الصلاة في الحمام ؛ لأنه مأوى الشياطين ، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه " .
وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير قال الإمام ابن القيم : " وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام ؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة ، وإما لكونه بيت الشيطان ، وهو الصحيح ، وأما محل الصور فمظنـة الشرك ، وغالب شرك الأمم كان من جهـة الصور والقبور " ا هـ .
أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك ، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها ، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها ؛ لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه ، فإن صلاتك عمود دينك ، متى استقامت استقام الدين ، ومتى اختلت اختل الدين .
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة .
والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة ، والدم ، والخمر ، والبول ، والغائط ؛ لقوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، قال ابن سيرين : " اغسلها بالماء "
وقال صلى الله عليه وسلم : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ، وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه
وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة ، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه ، أو البقعة التي يصلي عليها ، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة .
ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ، ولا يدري متى حدثت ، فصلاته صحيحة ، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة ، لكن نسي أن يزيلها ، فصلاته صحيحة على القول الراجح .
وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ، كخلع النعل والعمامة ونحوهما ، أزالهما وبنى ، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة .
ولا تصح
ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، رواه الخمسة إلا النسـائي ، وصححه الترمذي ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وقال عليه الصلاة والسلام : فلا تتخذوا القبور مساجد .
وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة ، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا ، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين ، وتستثنى صلاة الجنازة ، فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يخصص النهي ، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ؛ لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر : " لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإن كان المسجد قبل القبر غير ، إما بتسوية القبر ، أو نبشه إن كان جديدا ، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد ، وإما أن تزال صورة القبر " .
ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تصح الصلاة في الحشوش ، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ، فيمنع من الصلاة في داخل الحش ؛ لكونه معدا للنجاسة ، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه ، فالصلاة أولى بالمنع ، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين .
ولا تصح الصلاة في الحمام ، وهو المحل المعد للاغتسال ؛ لأنه محل كشف العورات ، ومأوى الشياطين ، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام ، فلا تجوز الصلاة فيه .
ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل ، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها ، قال الشيخ تقي الدين : " نهي عن الصلاة في أعطانها ؛ لأنها مأوى الشياطين ، وكما نهي عن الصلاة في الحمام ؛ لأنه مأوى الشياطين ، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه " .
وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير قال الإمام ابن القيم : " وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام ؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة ، وإما لكونه بيت الشيطان ، وهو الصحيح ، وأما محل الصور فمظنـة الشرك ، وغالب شرك الأمم كان من جهـة الصور والقبور " ا هـ .
أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك ، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها ، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها ؛ لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه ، فإن صلاتك عمود دينك ، متى استقامت استقام الدين ، ومتى اختلت اختل الدين .
وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة .