noreleslam

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
noreleslam

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عنى ولو آية صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم


    ومن شروط الصلاه:2

    صمت الالم
    صمت الالم
    عضو ممتاز
    عضو  ممتاز


    ومن شروط الصلاه:2 Empty ومن شروط الصلاه:2

    مُساهمة من طرف صمت الالم الأحد مايو 24, 2009 12:36 pm

    ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ، ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .

    والنجاسة قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة ، والدم ، والخمر ، والبول ، والغائط ؛ لقوله تعالى : وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ، قال ابن سيرين : " اغسلها بالماء "

    وقال صلى الله عليه وسلم : تنزهوا من البول ، فإن عامة عذاب القبر منه ، وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه

    وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد ، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة ، فلا تصح صلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه ، أو البقعة التي يصلي عليها ، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة .


    ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ، ولا يدري متى حدثت ، فصلاته صحيحة ، وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة ، لكن نسي أن يزيلها ، فصلاته صحيحة على القول الراجح .


    وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ، كخلع النعل والعمامة ونحوهما ، أزالهما وبنى ، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة .

    ولا تصح

    ولا تصح الصلاة في المقبرة غير صلاة الجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، رواه الخمسة إلا النسـائي ، وصححه الترمذي ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا عليها ، رواه الجماعة إلا البخاري ، وقال عليه الصلاة والسلام : فلا تتخذوا القبور مساجد .

    وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة ، وإنما هي خشية تعظيمها واتخاذها أوثانا ، فالعلة سد الذريعة عن عبادة المقبورين ، وتستثنى صلاة الجنازة ، فيجوز فعلها في المقبرة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يخصص النهي ، وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ؛ لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها الذي حولها .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد المبني على القبر : " لا يصلى فيه فرض ولا نفل ، فإن كان المسجد قبل القبر غير ، إما بتسوية القبر ، أو نبشه إن كان جديدا ، وإن كان القبر قبل المسجد فإما أن يزال المسجد ، وإما أن تزال صورة القبر " .

    ولا تصح الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تصلوا إلى القبور ، ولا تصح الصلاة في الحشوش ، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ، فيمنع من الصلاة في داخل الحش ؛ لكونه معدا للنجاسة ، ولأن الشارع منع من ذكر الله فيه ، فالصلاة أولى بالمنع ، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين .

    ولا تصح الصلاة في الحمام ، وهو المحل المعد للاغتسال ؛ لأنه محل كشف العورات ، ومأوى الشياطين ، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام ، فلا تجوز الصلاة فيه .

    ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل ، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها ، قال الشيخ تقي الدين : " نهي عن الصلاة في أعطانها ؛ لأنها مأوى الشياطين ، وكما نهي عن الصلاة في الحمام ؛ لأنه مأوى الشياطين ، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه " .

    وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير قال الإمام ابن القيم : " وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام ؛ لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة ، وإما لكونه بيت الشيطان ، وهو الصحيح ، وأما محل الصور فمظنـة الشرك ، وغالب شرك الأمم كان من جهـة الصور والقبور " ا هـ .

    أيها المسلم عليك بالعناية بصلاتك ، فتطهر من النجاسة قبل دخولك فيها ، وتجنب المواضع المنهي عن الصلاة فيها ؛ لتكون صلاتك صحيحة على وفق ما شرعه الله ، ولا تتهاون بشيء من أحكامها أو تتساهل فيه ، فإن صلاتك عمود دينك ، متى استقامت استقام الدين ، ومتى اختلت اختل الدين .

    وفقنا الله جميعا لما فيه الخير والاستقامة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 8:14 pm