عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها ، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر ، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا ، وهذه الطهارة تسمى بالغسل - بضم الغين - ، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها .
حكم الغسل:
والدليل على وجوبه : قول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .
وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية ، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم .
موجبات الغسل:
وموجبات الغسل ستة أشياء ، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم ، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه ، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل ؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك ، وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة ، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل ، وإن احتلم ، ولم يخرج منه مني ، ولم يجد له أثرا ، لم يجب عليه الغسل .
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ، ولو لم يحصل إنزال ؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثم مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ، ولو لم يحصل إنزال ؛ لهذا الحديث ، ولإجماع أهل العلم على ذلك .
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب ، وليس بواجب ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم ، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
الرابع : من موجبات الغسل : الموت ، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة ، فإنه لا يغسل ، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي ، وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
وصفة الغسل الكامل :
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل ، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه .
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس ، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه ، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه ، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ، بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء ، وقال صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ، رواه أبو داود والترمذي .
ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء ، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف .
كما يجب على المغتسل أن يستتر ، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث : إن الله حيي يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم ، فليستتر ، رواه أبو داود والنسائي .
والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه ، يجب عليه أن يحافظ عليه ، وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع ، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ، ولا يمنعه الحياء من ذلك ، فإن الله لا يستحي من الحق ، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم ، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ، ومعرفة ما يلزمه من أحكامه .
وأمر الطهارة عظيم ، والتفريط في شأنها خطير ؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام .
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه ، والإخلاص له في القول والعمل .
حكم الغسل:
والدليل على وجوبه : قول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا .
وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية ، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم .
موجبات الغسل:
وموجبات الغسل ستة أشياء ، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال :
أحدها : خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى ، ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم ، فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه ، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل ؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك ، وإن خرج في حال النوم ، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة ، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل ، وإن احتلم ، ولم يخرج منه مني ، ولم يجد له أثرا ، لم يجب عليه الغسل .
الثاني : من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ، ولو لم يحصل إنزال ؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثم مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ، ولو لم يحصل إنزال ؛ لهذا الحديث ، ولإجماع أهل العلم على ذلك .
الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر ، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب ، وليس بواجب ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم ، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
الرابع : من موجبات الغسل : الموت ، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة ، فإنه لا يغسل ، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .
الخامس والسادس : من موجبات الغسل الحيض والنفاس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي ، وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
وصفة الغسل الكامل :
- أن ينوي بقلبه .
- ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاثا ، ويغسل فرجه .
- ثم يتوضأ وضوءا كاملا .
- ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات ، يروي أصول شعره .
- ثم يعم بدنه بالغسل ، ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه .
والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس ، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار ، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء .
ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه ، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته وطي ركبتيه ، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما .
وهكذا يجب أن يهتم بإسباغ الغسل ، بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء ، وقال صلى الله عليه وسلم : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر ، وأنقوا البشر ، رواه أبو داود والترمذي .
ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء ، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف .
كما يجب على المغتسل أن يستتر ، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس لحديث : إن الله حيي يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم ، فليستتر ، رواه أبو داود والنسائي .
والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه ، يجب عليه أن يحافظ عليه ، وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع ، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه ، ولا يمنعه الحياء من ذلك ، فإن الله لا يستحي من الحق ، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم ، وهو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ، ومعرفة ما يلزمه من أحكامه .
وأمر الطهارة عظيم ، والتفريط في شأنها خطير ؛ لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام .
نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه ، والإخلاص له في القول والعمل .