ديننا دين يسر ، لا دين مشقة وحرج ، يضع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام مما به تتحقق المصلحة وتنتفي المشقة ، ومن ذلك ما شرعه الله في حالة الوضوء ، إذا كان على شيء من أعضاء المتوضئ حائل يشق نزعه ، ويحتاج إلى بقائه ، إما لوقاية الرجلين كالخفين ونحوهما ، أو لوقاية الرأس كالعمامة ، وإما لوقاية جرح ونحوه كالجبيرة ونحوها ، فإن الشارع رخص للمتوضئ أن يمسح على هذه الحوائل ، ويكتفي بذلك عن نزعها وغسل ما تحتها تخفيفا منه سبحانه وتعالى على عباده ، ودفعا للحرج عنهم .
أولا: المسح على الخفين و ما يقوم مقامهما:
فأما مسح الخفين ، أو ما يقوم مقامهما من الجوربين ، والاكتفاء به عن غسل الرجلين ، فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك ، وترخيصه فيه .
أدلة جواز المسح على الخفين و نحوهما:
قال الحسن : " حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين " وقال النووي : " روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة " ، وقال الإمام أحمد : " ليس في نفسي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقال ابن المبارك وغيره : " ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف ، هو جائز " ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه .
حكم المسح على الخفين:
وحكم المسح على الخفين أنه رخصة ، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل ، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة للمبتدعة ، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه .
مدة المسح على الخفين:
أ-المقيم :
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة ،
ب-المسافر:
وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ؛ لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء ، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث ، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح ، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1 - يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، وحديث : أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين ، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما .
2 - ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا ، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه ؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
3 - ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب ، أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته ، كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره .
حكم المسح على الجورب:
ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين ، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه ، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب .
ثانيا : المسح على العمامة:
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الشرط الثاني : أن تكون العمامة محنكة ، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر ، أو تكون ذات ذؤابة ، وهي التي يرخى طرفها من الخلف ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة ، وقال عمر : " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله " .
وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر ، وأما الحدث الأكبر ، فلا يمسح على شيء من ذلك فيه ، بل يجب غسل ما تحتهما .
ثالثا: المسح على الجبيرة:
ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها ، فيتقدر بقدر الضرورة .
والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححها ابن السكن .
محل المسح من هذه الحوائل :
يمسح ظاهر الخف والجورب ، ويمسح أكثر العمامة ، ويختص ذلك بدوائرها ، ويمسح على جميعا لجبيرة ، وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ، ثم يمرهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، ولا يكرر المسح .
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .
أولا: المسح على الخفين و ما يقوم مقامهما:
فأما مسح الخفين ، أو ما يقوم مقامهما من الجوربين ، والاكتفاء به عن غسل الرجلين ، فهو ثابت بالأحاديث الصحيحة المستفيضة المتواترة في مسحه صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك ، وترخيصه فيه .
أدلة جواز المسح على الخفين و نحوهما:
قال الحسن : " حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين " وقال النووي : " روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة " ، وقال الإمام أحمد : " ليس في نفسي من المسح شيء ، فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم " وقال ابن المبارك وغيره : " ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف ، هو جائز " ونقل ابن المنذر وغيره إجماع العلماء على جوازه واتفق عليه أهل السنة والجماعة ، بخلاف المبتدعة الذين لا يرون جوازه .
حكم المسح على الخفين:
وحكم المسح على الخفين أنه رخصة ، فعله أفضل من نزع الخفين وغسل الرجلين أخذا برخصة الله عز وجل ، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ، ومخالفة للمبتدعة ، والمسح يرفع الحدث عما تحت الممسوح ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخفين مسح على الخفين ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ، فلا يشرع لبس الخف ليمسح عليه .
مدة المسح على الخفين:
أ-المقيم :
ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يبيح له القصر يوم وليلة ،
ب-المسافر:
وبالنسبة لمسافر سفرا يبيح له القصر ثلاثة أيام بلياليها ؛ لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحدث بعد اللبس ؛ لأن الحدث هو الموجب للوضوء ، ولأن جواز المسح يبتدئ من الحدث ، فيكون ابتداء المدة من أول جواز المسح ، ومن العلماء من يرى أن ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث .
شروط المسح على الخفين ونحوهما :
1 - يشترط للمسح على الخفين وما يقوم مقامهما من الجوارب ونحوها أن يكون الإنسان حال لبسهما على طهارة من الحدث ؛ لما في " الصحيحين " وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد نزع خفيه وهو يتوضأ : دعهما ، فإني أدخلتهما طاهرتين ، وحديث : أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ، وهذا واضح الدلالة على اشتراط الطهارة عند اللبس للخفين ، فلو كان حال لبسهما محدثا لم يجز المسح عليهما .
2 - ويشترط أن يكون الخف ونحوه مباحا ، فإن كان مغصوبا أو حريرا بالنسبة للرجل لم يجز المسح عليه ؛ لأن المحرم لا تستباح به الرخصة .
3 - ويشترط أن يكون الخف ونحوه ساترا للرجل ، فلا يمسح عليه إذا لم يكن ضافيا مغطيا لما يجب غسله بأن كان نازلا عن الكعب ، أو كان ضافيا لكنه لا يستر الرجل لصفائه أو خفته ، كجورب غير صفيق فلا يمسح على ذلك كله لعدم ستره .
حكم المسح على الجورب:
ويمسح على ما يقوم مقام الخفين ، فيجوز المسح على الجورب الصفيق الذي يستر الرجل من صوف أو غيره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين ، رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي ، ويستمر المسح عليه إلى تمام المدة دون ما يلبس فوقه من خف أو نعل ونحوه ، ولا تأثير لتكرار خلعه ولبسه إذا كان قد بدأ المسح على الجورب .
ثانيا : المسح على العمامة:
ويجوز المسح على العمامة بشرطين :
أحدهما : أن تكون ساترة لما لم تجر العادة بكشفه من الرأس .
الشرط الثاني : أن تكون العمامة محنكة ، وهي التي يدار منها تحت الحنك دور فأكثر ، أو تكون ذات ذؤابة ، وهي التي يرخى طرفها من الخلف ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على العمامة بأحاديث أخرجها غير واحد من الأئمة ، وقال عمر : " من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله " .
وإنما يجوز المسح على الخفين والعمامة في الطهارة من الحدث الأصغر ، وأما الحدث الأكبر ، فلا يمسح على شيء من ذلك فيه ، بل يجب غسل ما تحتهما .
ثالثا: المسح على الجبيرة:
ويمسح على الجبيرة ، وهي أعواد ونحوها تربط على الكسر ، ويمسح على الضماد الذي يكون على الجرح ، وكذلك يمسح على اللصوق الذي يجعل على القروح ، كل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة ، بحيث تكون على الكسر أو الجرح وما قرب منه مما لا بد من وضعها عليه لتؤدي مهمتها ، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نزع ما زاد عن الحاجة .
ويجوز المسح على الجبيرة ونحوها في الحدث الأصغر والأكبر ، وليس للمسح عليها وقت محدد ، بل يمسح عليها إلى نزعها أو برء ما تحتها ؛ لأن مسحها لأجل الضرورة إليها ، فيتقدر بقدر الضرورة .
والدليل على مسح الجبيرة حديث جابر رضي الله عنه قال : خرجنا في سفر ، فأصاب رجلا منا حجر ، فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك ، فقال : قتلوه قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، ويعصب على جرحه خرقة ، ثم يمسح عليها ، رواه أبو داود وابن ماجه ، وصححها ابن السكن .
محل المسح من هذه الحوائل :
يمسح ظاهر الخف والجورب ، ويمسح أكثر العمامة ، ويختص ذلك بدوائرها ، ويمسح على جميعا لجبيرة ، وصفة المسح على الخفين أن يضع أصابع يديه مبلولتين بالماء على أصابع رجليه ، ثم يمرهما إلى ساقه ، يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ، والرجل اليسرى باليد اليسرى ، ويفرج أصابعه إذا مسح ، ولا يكرر المسح .
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .