باب في بيان نواقض الوضوء
عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه ؛ لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله ، فتؤدي به عبادة لا تصح منك .
فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير ، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء ، وهذه المفسدات تسمى نواقض ، وتسمى مبطلات ، والمعنى واحد ، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع ، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه ، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين ، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث ، كزوال العقل ، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون ، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه ، فأقيمت المظنة مقام الحدث ، وإليك بيان ذلك بالتفصيل :
1 - الخارج من سبيل ، أي : من مخرج البول والغائط ، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا .
أ-فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع ، قال تعالى في موجبات الوضوء : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة ، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره .
ب-وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة ، وهو دم فساد ، لا دم حيض ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فتوضئي وصلي ، فإنما هو دم عرق ، رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : " إسناده كلهم ثقات " .
ج-وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع ، قال صلى الله عليه وسلم : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا : فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
حكم الخارج من البدن غير السبيلين:
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين ، والراجح أنه لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن .
2 - من النواقض زوال العقل أو تغطيته ، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما ، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقضت وضوؤه ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إلا يسير النوم ، فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة .
3 - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .
أشياء إختلف العلماء فى حكمها:
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي : مس الذكر ، ومس المرأة بشهوة ، وتغسيل الميت ، والردة عن الإسلام ، فمن العلماء من قال : إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ، ومنهم من قال : لا ينقض ، والمسألة محل نظر واجتهاد ، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن .
حكم من شك فى الوضوء:
هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع ، وهي : من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، ماذا يفعل ؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة ؛ لأنها الأصل ، ولأنها متيقنة ، وحصول الناقض مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك ، وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها ، وكذلك العكس ، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ ؛ لأن الأصل بقاء الحدث ، فلا يرتفع بالشك .
أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها ؛ لأنها لا تصح صلاة بدون طهور ، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك ، بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك ، فاستعذ بالله من شره ، ولا تلتفت إلى وساوسه ، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة ، لتكون على بصيرة من أمرك ، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة ؛ لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة ، فإن الله سبحانه وتعالى : يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .
احب ان اعلق على مسألة مهمة و هى :
1-حكم رطوبة الفرج بالنسبة للمراءة :
و هذا رابط به الحكم
http://forums.fatakat.com/thread135775
عرفت مما سبق كيف يتم الوضوء بشروطه وفروضه وسننه كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم ، فكنت بحاجة إلى معرفة ما يفسد هذا الوضوء وينقضه ؛ لئلا تستمر على وضوء قد بطل مفعوله ، فتؤدي به عبادة لا تصح منك .
فاعلم أيها المسلم أن للوضوء مفسدات لا يبقى مع واحد منها له تأثير ، فيحتاج إلى استئنافه من جديد عند إرادته مزاولة عمل من الأعمال التي يشرع لها الوضوء ، وهذه المفسدات تسمى نواقض ، وتسمى مبطلات ، والمعنى واحد ، وهذه المفسدات أو النواقض أو المبطلات أمور عينها الشارع ، وهي علل تؤثر في إخراج الوضوء عما هو المطلوب منه ، وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط وسائر الخارج من السبيلين ، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث ، كزوال العقل ، أو تغطيته بالنوم والإغماء والجنون ، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه ، فأقيمت المظنة مقام الحدث ، وإليك بيان ذلك بالتفصيل :
1 - الخارج من سبيل ، أي : من مخرج البول والغائط ، والخارج من السبيل إما أن يكون بولا أو منيا أو مذيا أو دم استحاضة أو غائطا أو ريحا .
أ-فإن كان الخارج بولا أو غائطا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع ، قال تعالى في موجبات الوضوء : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ ، وإن كان منيا أو مذيا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة ، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره .
ب-وكذا ينقض خروج دم الاستحاضة ، وهو دم فساد ، لا دم حيض ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : فتوضئي وصلي ، فإنما هو دم عرق ، رواه أبو داود والدارقطني ، وقال : " إسناده كلهم ثقات " .
ج-وكذا ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وبالإجماع ، قال صلى الله عليه وسلم : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ، وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا : فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
حكم الخارج من البدن غير السبيلين:
وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف فموضع خلاف بين أهل العلم ، هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه ؟ على قولين ، والراجح أنه لا ينقض ، لكن لو توضأ خروجا من الخلاف لكان أحسن .
2 - من النواقض زوال العقل أو تغطيته ، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه ، وتغطيته تكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما ، فمن زال عقله أو غطي بنوم ونحوه انتقضت وضوؤه ؛ لأن ذلك مظنة خروج الحدث ، وهو لا يحس به ، إلا يسير النوم ، فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعا بين الأدلة .
3 - من نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلا أو كثيرا ، لصحة الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصراحته قال الإمام أحمد رحمه الله : " فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، وأما أكل اللحم من غير الإبل فلا ينقض الوضوء .
أشياء إختلف العلماء فى حكمها:
وهناك أشياء قد اختلف العلماء فيها هل تنقض الوضوء أو لا ؟ وهي : مس الذكر ، ومس المرأة بشهوة ، وتغسيل الميت ، والردة عن الإسلام ، فمن العلماء من قال : إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء ، ومنهم من قال : لا ينقض ، والمسألة محل نظر واجتهاد ، لكن لو توضأ من هذه الأشياء خروجا من الخلاف لكان أحسن .
حكم من شك فى الوضوء:
هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع ، وهي : من تيقن الطهارة ، ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ، ماذا يفعل ؟
لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا ، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا ، فلا يخرج من المسجد ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة ؛ لأنها الأصل ، ولأنها متيقنة ، وحصول الناقض مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك ، وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء أنها تبقى على أصولها حتى يتيقن خلافها ، وكذلك العكس ، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ ؛ لأن الأصل بقاء الحدث ، فلا يرتفع بالشك .
أخي المسلم عليك بالمحافظة على الطهارة للصلاة والاهتمام بها ؛ لأنها لا تصح صلاة بدون طهور ، كما يجب عليك أن تحذر من الوسواس وتسلط الشيطان عليك ، بحيث يخيل إليك انتقاض طهارتك ويلبس عليك ، فاستعذ بالله من شره ، ولا تلتفت إلى وساوسه ، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمور الطهارة ، لتكون على بصيرة من أمرك ، واهتم أيضا بطهارة ثيابك من النجاسة ؛ لتكون صلاتك صحيحة وعبادتك مستقيمة ، فإن الله سبحانه وتعالى : يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ .
وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح .
احب ان اعلق على مسألة مهمة و هى :
1-حكم رطوبة الفرج بالنسبة للمراءة :
و هذا رابط به الحكم
http://forums.fatakat.com/thread135775